Selling Currency at a Higher Price
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh
Question:
The new five pound notes that have come into circulation have some unique numbers like AA03 etc., these notes are being sold for a lot of money. So a £5 note with a unique number could sell for £50, £100 etc.,Ebay is full of of such listings. The question is that in light of the holy Shariah would this transaction be permissible or would it come come under the category of interest?
(Question published as received)
بسم الله الرحمان الرحيم
هو الموفق
حامدا ومصليا ومسلما
الجواب ومنه الصواب
The query was deliberated amongst the Scholars at Department of Darul-Iftaa (Wifaqul Ulama) and the conclusion reached after discussion was as follows:
The condition for the validity of trading in the same currency is that it must be an immediate exchange (Taqābuḍ) of both the monies at the same value (Tamāthul), otherwise, it will be classified as Ribā (interest). Accordingly, selling a £5.00 note for a higher value is Ribā and clearly impermissible.
- (Mufti) Amjad Mohammed (HA)
- (Mufti) Bilal Issak (HA)
- (Mufti) Faisal al-Mahmudi (Canada) (HA)
- (Qadhi) Imran Sayed Falahi (HA)
- (Mufti) Mohammed Ashfaq (HA)
- (Qari) Muhammad Shoyaib Nurgat (HA)
- (Mufti) Zakaria Akudi (HA)
- (Mufti) Zubair Dudha (HA)
Disclaimer: Wifaqul Ulama provides answers as general guidelines based on known relevant matters at the time, and are not intended for use for any other purposes (legal or otherwise) without our specific written consent.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 382)
ولا يلزم بيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن هناك سبب الفساد وجد في حق الكل؛ لأن الدرهم الواحد قوبل بالدرهمين، فيجب قسمتها على الدرهمين
وإذا قسمناه على الدرهمين يتمكن الربا في الدرهمين جميعاً؛ لأنه يصير كل واحد منهما بنصف درهم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 97)
بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحا بإسقاط الدرهم الزائد لأن الفساد في صلب العقد
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 605)
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم وديناراً (2) باثني عشر درهماً وتقابضا فهو جائز، عشرة بمثلها، والدينار (3) بالفضل
وإذا اشترى الرجل ديناراً ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو جائز، ويكون دينار بدرهمين، وليس هذا كالأول (4)، ولو استُحق الدينار الذي مع الدرهمين رجع بالدرهمين (5) اللذين مع الدينارين (6)، ولو استُحق الدرهمان اللذان (7) مع الدينار رجع بالدينارين (8) اللذين مع الدرهمين
التجريد للقدوري (5/ 2360)
قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم، ودرهمًا بدرهمين ودينار، جاز البيع، وخولف بين البدلين، فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر درهمًا: قسمت على الاعتبار، فكانت العشرة بمثلها، والدراهم بالدينار
المبسوط للسرخسي (14/ 26)
وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم، وقبض من الفلوس خمسين، وكسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين النافقة؛ لأنها لو كسدت قبل أن يقبض منها شيئا بطل العقد في الكل فكذلك إذا كسدت قبل أن يقبض بعضها اعتبارا للبعض بالكل، وعلى قول زفر إذا كانت معينة حتى جاز العقد لا يبطل العقد بالكساد؛ لأن العقد يتناول عينها، والعين باقية بعد الكساد، وهو مقدور التسليم، ولكنا نقول: العقد تناولها بصفة الثمنية لما بينا أنها ما دامت رائجة فهي تثبت في الذمة ثمنا، وبالكساد تنعدم منها صفة الثمنية ففي حصة ما لم يقبض انعدام أحد العوضين، وذلك مفسد للعقد قبل القبض، وكان صفة الثمنية في الفلوس كصفة المالية في الأعيان، ولو انعدمت المالية بهلاك المبيع قبل القبض
تحفة الفقهاء (3/ 35)
وَلَو بَاعَ دِينَارا ودرهما بِدِرْهَمَيْنِ ودينارين جَازَ عندنَا وَيصرف الْجِنْس إِلَى خلاف الْجِنْس خلافًا ل زفر وَالشَّافِعِيّ
النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص: 87)
وَإِنَّمَا صرفنَا الْجِنْس إِلَى خلاف الْجِنْس احتيالا لتصحيح العقد كَمَا قُلْنَا فِي بيع دِرْهَم ودينار بِدِرْهَمَيْنِ ودينارين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 192)
وعلى هذا إذا باع دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين أنه يجوز عندنا، ويكون الدينار بالدرهمين، والدرهمان بالدينارين وكذا إذا باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم يجوز عندنا بأن يجعل الدرهمان بالدينارين، والدينار بالدرهم وكذا إذا باع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار أنه جائز عندنا، وتكون الخمسة بمقابلة الخمسة، والخمسة الأخرى بمقابلة الدينار
كنز الدقائق (ص: 444)
فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابض
فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس
ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 203)
(بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ) أَيْ مَا خُلِقَ لِلثَّمَنِيَّةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ كَانَ (جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ (فَإِنْ تَجَانَسَا) أَيْ الثَّمَنَانِ بِأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَوْ فِضَّتَيْنِ (لَزِمَ التَّسَاوِي وَالتَّقَابُضُ) لِمَا مَرَّ فِي الرِّبَا مِنْ قَوْلِهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا» (قَبْلَ الِافْتِرَاقِ)
بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 163)
الزكاة والأوراق المالية
تجب الزكاة على الأوراق النقدية بالإجماع، وليس على قول من يقول بوجوب الزكاة على الدين فقط؛ لأنها ليست سندات دين، وإنما هي في حكم الفلوس النافقة، والفلوس النافقة في حق الزكاة كعروض التجارة، تجب عليها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة
وكذلك يجوز أداء الأوراق النقدية إلى الفقير زكاة، وتتأدي بها الزكاة فور ما يستلمها الفقر، دون انتظار أن يصرفها، أو يحولها إلى عملة معدنية، كما تتأدي الزكاة بأداء الفلوس إلى الفقير، ولا يشترط لأداء الزكاة بها أن يصرفها الفقير، أو يأخذ بدلها شيئا من الذهب أو الفضة
أحكام مبادلة الأوراق بالأوراق
إن مبادلة الأوراق بالأوراق تمكن على وجهين
الأول: المبادلة بين الأوراق الأهلية، وذلك أن تكون الأوراق في كلا الجانبين أوراق دولة واحدة
والثاني: المبادلة بين الأوراق الأجنبية، وذلك أن يكون التبادل بين عملات دول مختلفة. فلنتكلم على كلتا الجهتين على حدة
المبادلة بين الأوراق الأهلية
قدمنا أن النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض. فلو بيعت هذه الأوراق على التساوي، بأن تكون قيمة البدلين متساوية، فهذا جائز بالإجماع، بشرط أن يتحقق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يتفرق المتبايعان، فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئا، فسد العقد عند الحنفية وبعض المالكية؛ لأن الفلوس لا تتعين بالتعيين عندهم، وإنما تتعين بالقبض، فصارت دينا على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز
وأما بيعها على التفاضل بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخر، كبيع الربية بالربيتين، والريال بالريالين، والدولار بالدولارين، فتجري فيه أحكام الفلوس بالتفاضل، وفيه خلاف مشهور للفقهاء
وذلك أن بيع الفلس بالفلسين حرام مطلقا، وهو من الربا المحرم شرعا عند الإمام مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو أشهر الوجهين عند الحنابلة، وبه يقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، إذا كان البدلان غير متعينين